مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 298 من 462

بالصوت من جوانبه الأربعة ) وهي « في رجل وجي‌ء في أذنه فادعى أن إحدى أذنيه نقص من سمعها شيئا فقال تسد التي ضربت سدا شديدا ويفتح الصحيحة ويضرب بها بالجرس حيال وجهه ويقال له : اسمع فإذا خفي عليه الصوت علم مكانه ثم يضرب له من خلفه ويقال له : اسمع فإذا خفي عليه الصوت علم مكانه ثم يقاس ما بينهما فإن كانا سواء علم أنه صدق ، ثم يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلم مكانه ، ثم يؤخذ به عن يساره فيضرب به حتى يخفى عنه الصوت ثم يعلم مكانه ثم يقاس فإن كان سواء علم أنه صدق ، قال ثم يفتح أذنه المعتلة ويسد الأخرى جيدا ثم يضرب بالجرس من قدامه ثم يعلم حيث يخفى عليه الصوت يصنع به كما صنع به أول مرة بأذنه الصحيحة ثم يقاس فضل ما بين الصحيحة والمعتلة (1) بحساب ذلك ».

ولا ريب في أن ذلك أشد في الاستظهار لكنه غير لازم بعد فرض علم صدقه من أول مرة ، ومن هنا كان فتوى المصنف وغيره بما تسمعه أولى ( و ) لا ريب في ظهوره كالفتاوى في أنه ( يصدق مع التساوي ) في الاعتبار ( ويكذب مع الاختلاف ) ضرورة أنه فائدة ذلك كما هو واضح ، ويؤيده أيضا في‌ كتاب ظريف (2) قوله بعد ذكر المناسبة بين العينين وإن أصاب سمعه شي‌ء فعلى نحو ذلك يضرب له شي‌ء كي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك » ‌ونحوه فيما عرضه يونس (3) على الرضا 7 ، وغيرهما من الأخبار (4) الظاهرة جميعها كالفتاوى في استحقاق ذلك بالاختبار المزبور من غير يمين.

لكن في كشف اللثام « ويضم إلى ذلك الاستظهار بالأيمان كما في النهاية ،

__________________

(1) فيعطى الأرش بحساب ذلك ، كذا في التهذيب ، وفي الفقيه هكذا : فيقوم من حساب ذلك.

(2) التهذيب ج 10 ص 298.

(3) الكافي ج 7 ص 324.

(4) راجع الوسائل الباب 3 من أبواب ديات المنافع.

الصفحة 298 من 462