مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 292 من 462

وبين سنة ولم يرجع إليه عقله اغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله ، قال : فما ترى في الشجة شيئا؟ قال : لا إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنة ما كانت إلا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه (1) ولو ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت (2) ».

بل عن الشيخ في النهاية وابن سعيد في الجامع العمل بمضمونها ، كما عن ابن إدريس إطلاق أن ليس في ذلك سوى الدية ، على ما حكاه عنه في كشف اللثام (3) وفي التنقيح (4) حكي عنه الموافقة لما في النهاية ، وحكى غيرهما عنه أنه قال بعد الحكم بعدم التداخل : « وقد قلنا من قبل (5) فإن كان أصابه مع ذهاب العقل موضحة أو مأمومة أو غيرهما من الجراحات لم يكن فيه أكثر من الدية كاملة إلا أن يكون ضربه ضربتين أو ثلاثا فجنت كل ضربة جناية كان عليه حينئذ جنايتها ، وأوردنا (6) ‌

__________________

(1) كذا في كشف اللثام ولكن في مصادر الحديث هكذا : « فيقاد به ضاربه بواحدة وتطرح الأخرى قال : وان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه قال : فإن ضربه عشر ... ».

(2) الكافي ج 7 ص 325 الفقيه ج 4 ص 131 التهذيب ج 10 ص 253 والوسائل الباب 7 من أبواب ديات المنافع الحديث الأول كشف اللثام ج 2 ص 330 مفتاح الكرامة ج 10 ص 457.

(3) كشف اللثام ج 2 ص 330.

(4) التنقيح ص 836 من مخطوط عندنا.

(5) في السرائر هكذا : « وقد كنا قلنا من قبل قال شيخنا : فان كان أصابه ... ».

(6) في السرائر : « وأوردناها على ما أورد شيخنا في نهايته ».

الصفحة 292 من 462