( المقصد الثاني )
( في الجناية على المنافع )
( وهي سبعة )
( الأول : العقل )
( وفيه الدية ) كاملة بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد منهم الشيخ وابن زهرة في محكي المبسوط والغنية ، مضافا إلى النصوص التي منها خبر إبراهيم (1) عن الصادق 7 « قضى أمير المؤمنين 7 في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بست ديات » بل وإلى ما دل (2) على وجوب الدية في كل ما كان في الإنسان منه واحد ، بل ظاهر الفتوى ومعقد نفى الخلاف وغيرهما عدم الفرق في ذلك بين الضرب على الرأس وغيره أو غيره مما ليس بجرح أو ضرب كما لو أفزعه حتى ذهب عقله وهو واضح ( وفي بعضه الأرش في نظر الحاكم إذ لا طريق إلى تقدير النقصان ) كي توزع عليه الدية فيرجع إلى الحكومة كما في غيره.
( و ) لكن ( في المبسوط ) والوسيلة وقواعد الفاضل ( يقدر بالزمان فلو جن يوما وأفاق يوما كان الذاهب نصفه أو جن يوما وأفاق يومين كان الذاهب
__________________
(1) الوسائل الباب 6 من أبواب ديات المنافع الحديث 6.
(2) راجع الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء.




