مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 289 من 462

ف ( هي أولى ) مضافا إلى أن استمساك البول منفعة واحدة فتجب في تفويتها الدية كما ستعرفه في نظائره ، وإلى عدم القائل بالرواية الأولى كما اعترف به بعضهم ، فلا تصلح معارضة للأخيرة المعتضدة بالشهرة الظاهرة والمحكية التي بها يجبر ضعف الرواية.

( و ) عليه أيضا ( مثل مهر نسائها ) لخبر أبي عمر الطبيب (1) أيضا عن الصادق 7 ، وما مر من خبر عبد الله (2) بن سنان الوارد في الشعر ولعله إليهما أشار في محكي السرائر بقوله : « وفي رواية أخرى مهر نسائها » ولخبر السكوني (3) « أن عليا 7 رفع إليه جاريتان دخلت الحمام فافتضت إحداهما الأخرى بإصبعها فقضى على التي فعلت عقلها » ‌بناء على أن المراد من ذلك مهرها كما عن جماعة ، ويحتمل إرادة ديتها ، بل عن مجمع البحرين تفسير الخبر المزبور به (4) ، وحينئذ يكون معاضدا للرواية المزبورة ، ولا يقدح خلوهما عن المهر بعد تكفل غيرهما به وبعد الاتفاق كما في الرياض على ثبوته ، بل وإلى قاعدة عدم التداخل بعد أن كانا جنايتين ، بل قد يحتمل مع ذلك أرش البكارة المقدر في الأخبار بعشر القيمة إن كانت أمة فتفرض الحرة حينئذ أمة وتقوم ، بل قيل : إنه يشعر به القوية المتقدمة (5) في إفضاء المرأة ، إلا أنك قد عرفت هناك ما يقتضي قوة دخوله في المهر فلاحظ وتأمل.

__________________

(1) الوسائل الباب 30 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 30 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 45 من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.

(4) مجمع البحرين مادة عقل.

(5) الوسائل الباب 30 من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.

الصفحة 289 من 462