مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 285 من 462

غير عيب فأربعة أخماس دية فكه ) كما صرح به من عرفت عدا ابن زهرة منهم ، ولعل وجه الأول اندراجه في الشلل ، ولكن في‌ كتاب ظريف (1) « في فك كل من المنكب والمرفق والورك والركبة ثلاثون دينارا ».

وفي كشف اللثام « ونحوه‌ عن الرضا 7 » (2) [22940] « وفي فك الكف ثلث دية اليد مأة وستة وستون دينارا وثلثا دينار » قال : « وكذا روى عن الرضا 7 (3) « وفي فك قصبة الإبهام من اليد أو الرجل التي تلي الكف أو القدم عشر دنانير ، وفي فك المفصل الأعلى من إبهام الرجل خمسة دنانير ، وكذا في فك المفصل الثالث من سائر أصابع اليد أو الرجل ، وفي فك المفصل الأوسط والأعلى من سائر أصابع اليد ثلاثين دينارا وثلثا دينار وفي فك الأوسط من أصابع الرجل ثلاثة دنانير ، وفي فك الأعلى من سائر أصابع الرجل ديناران وأربعة أخماس دينار » كذا عن الكافي (4).

وفي الفقيه والتهذيب والجامع « في فك أوسط سائر أصابع الرجل أيضا ثلاث دنانير وثلثا دينار ، وفي أعلى مفاصل سائر أصابع الرجل دينار وأربعة أخماس دينار » (5) ‌

وقال ابن حمزة : « فإذا فك كفا وتعطلت ففيها ثلثا دية اليد ، فإن صلحت والتأمت ففيها أربعة أخماس دية الفك ، وفي فك أنملة الإبهام عشرة دنانير ، وفي فك المفصل الثاني منها نصف دية فك الكف ، وفي فك كل مفصل من غير الإبهام ثلاثة دنانير وثلث ، وفي فك العضد أو المرفق أو المنكب ثلاثون دينارا ، فإن تعطل العضو بالفك ففيه ثلثا دية اليد فإن انجبر والتأم ففيه أربعة‌

__________________

(1) الكافي ج 7 ص 334 339.

(2) كشف اللثام ج 2 ص 328 الفقه المنسوب الى الرضا 7 ص 43.

(3) كشف اللثام ج 2 ص 328 الفقه المنسوب الى الرضا 7 ص 44.

(4) الكافي ج 7 ص 334 339.

(5) الفقيه ج 4 ص 86 والتهذيب ج 10 ص 303.

الصفحة 285 من 462