مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 283 من 462

كل كسر كل من العضد والمنكب والمرفق وقصبة الساعد وأحد الزندين أو الكفين خمس دية اليد ، وفي كسر الأنملة الأولى من الإبهام ثلث دية كسر الكف وفي الثانية نصف دية كسر الكف ، وفي كسر المفصل الثاني من الأصابع سوى الإبهام أحد عشر دينارا وثلثا ، وفي كسر الأول نصفه وفي صدع العضو أربعة أخماس دية الكسر » (1) إلا أنه كما ترى لم نجد ما يدل على تمام ما ذكره.

( و ) كيف كان المشهور أيضا ( في موضحته ربع دية كسره ، ) بل عن الشيخ في الخلاف الموافقة هنا مدعيا عليه الإجماع ، كالمحكي عن الغنية ، وهما الحجة حينئذ بعد ما في‌ الذي عرضه (2) يونس وابن فضال علي أبى الحسن 7 من قوله : « ودية موضحته ربع دية كسره » ‌وبعد ما‌ في كتاب ظريف (3) أيضا في أكثر الأعضاء ، (4) بل وفي نقبه أيضا.

لكن فيه « أن في كسر الكف أربعين دينارا وفي موضحتها خمسة وعشرين دينارا وفي كسر قصبة إبهام الرجل ستة وستين دينارا وثلثي دينار وفي موضحتها ونقبها خمس ذلك ثمانية دنانير وثلث دينار وإن في كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع للرجل أحد عشر دينارا وثلثي دينار وفي موضحته دينارين وفي المفصل الأعلى منها خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار وفي موضحته ونقبه دينارا وثلثا ».

وفي خبر إسحاق (5) بن عمار عن الصادق 7 « إن في الأصابع إذا‌

__________________

(1) الوسيلة كتاب الديات ص 3 من فصل في بيان أحكام الشجاج.

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح الحديث 3.

(3) راجع كتاب ظريف في الفقيه ج 4 ص 75 92.

(4) كذا في الأصل وفي كشف اللثام وفي بعض النسخ : « في كسره » مكان « في أكثر الأعضاء ».

(5) الكافي ج 7 ص 327 والفقيه ج 4 ص 137 والوسائل الباب 13 من أبواب قصاص الطرف الحديث 2 وليست في أحد من هذه الثلاثة كلمة « نصف » نعم هي موجودة في كشف اللثام ج 2 ص 328 فراجع.

الصفحة 283 من 462