( فلم يملك بوله ولا غائطه ففيه الدية ) كما في الكتب السابقة ( وهي رواية إسحاق بن عمار ) (1)
سمع الصادق 7 يقول : « قضى أمير المؤمنين 7 بذلك ».
وفي المسالك « أن العمل بهما أي الروايتين مشهور وكثير من الأصحاب لم يذكروا في ذلك خلافا » (2) قلت : وهو كذلك كما اعترف به في الرياض ، بل صرح به الصيمري وزاد « بل فتاوى الأصحاب مطابقة » وحينئذ فيجبر الخبران المزبوران بذلك ، فما عساه يشعر به ما في المتن من النسبة إلى الرواية من التردد فيه في غير محله ، والله العالم.
المسألة ( الثالثة : )
( في كسر كل عظم من عضو ) له مقدر ( خمس دية ) ذلك ( العضو فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ) كما نص عليه الشيخان والديلمي والحلي وأبو المكارم والكيدري والفاضلان وغيرهم على ما حكى عن بعضهم ، بل هو المشهور ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، نعم عن الخلاف (3) « إذا كسرت يده فجبرت فإن انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد وإن انجبرت على عثم كان عليه دية كسره » مستدلا عليه بالإجماع والأخبار ، وربما يوافقه في الجملة ما في كتاب ظريف (4) على ما عن الكافي « إن في كسر كل من المنكب والعضد
__________________
(1) الوسائل الباب 9 من أبواب ديات المنافع الحديث 2.
(2) المسالك ج 2 ص 504.
(3) الخلاف ج 2 ص 388 وفيه هكذا : « وان انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره ».
(4) الكافي ج 7 ص 334 336 وليس فيه قيد « إذا جبرت على غير عثم »
للمنكب نعم هو موجود في غير المنكب فراجع.




