مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 280 من 462

وفي كشف اللثام (1) « ونحوه عن الرضا 7 ». ثم إن ظاهره كظاهر المتن وغيره ، بل هو المحكي عن صريح التحرير ، أن الأضلاع قسمان ، منها ما يخالط القلب ففيه خمسة وعشرون دينارا ومنها ما لا يخالطه ويلي العضدين وهي الأعالي منها ففيه عشرة ، لكن في التنقيح « يريد بالمخالطة الجانب الذي عند القلب وبعدم المخالطة خلاف ذلك فالضلع الواحد إن كسر من الجهة الأولى ففيه أعلى الديتين وإن كسر من الجهة الثانية ففيه أدناهما » (2) وتبعه ثاني الشهيدين ، وهو كما ترى غير ظاهر الوجه.

المسألة ( الثانية : )

( إذا كسر بعصوصه ) وهو على ما في القاموس وكشف اللثام عظم الورك ، وقيل : هو العصعص بضم عينيه ، وهو عجب الذنب بفتح عينه ، أعنى عظمه الذي يجلس عليه ، ويقال : إنه أول ما يخلق وآخر ما يبلى ، وربما قيل : إنه تصحيف ولذا لم يذكره أهل اللغة ، ولكن قد سمعت ما في القاموس ، وفي كشف اللثام قد ذكره ابن عباد في المحيط بالمعنيين ، وعن الراوندي البعصوص عظم رقيق حول الدبر.

( و ) على كل حال لو كسره كاسر على وجه ( لا يملك غائطه كان فيه الدية ) كما في القواعد والنافع ومحكي الوسيلة والسرائر والجامع وغيرها ( وهي رواية سليمان بن خالد ) (3) ‌« سأل الصادق 7 عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه فما فيه من الدية؟ قال : الدية كاملة ».

( و ) كذا ( من ضرب عجانه ) بكسر العين وهو ما بين الخصيتين والفقحة‌

__________________

(1) كشف اللثام ج 2 ص 328 ، الفقه المنسوب الى الرضا 7 ص 44.

(2) التنقيح ص 835 من مخطوط عندنا.

(3) الوسائل الباب 9 من أبواب ديات المنافع ، الحديث الأول.

الصفحة 280 من 462