مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 279 من 462

الحكومة أكثر وعندنا في جميع ذلك مقدر كلما قلناه في اليد ذكرناه في الكتاب المتقدم ذكره إلى آخره » (1) وحينئذ فيجري فيها ما سمعته في اليد ، وبالجملة الرجل كاليد وأصابعها ، فلاحظ وتأمل.

( مسائل ) ‌

( الأولى : )

( في الأضلاع مما خالط القلب لكل ضلع إذا كسرت خمسة وعشرون دينارا ، وفيها مما يلي العضدين لكل ضلع إذا كسرت عشرة دنانير ) كما صرح به ابنا حمزة وإدريس والفاضل والشهيدان وغيرهم بل لا أجد فيه خلافا. نعم عن ابن إدريس أنه أطلق المقدار الأول في مطلق الضلع ولم يفصل ، وفيه على تقدير خلافه أنه لا مستند للحكم المزبور إلا ما في‌ كتاب الظريف (2) الذي قد عرفت اعتباره في بعض طرقه ، وهو صريح في التفصيل ، قال : « وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها الضلع فديته خمسة وعشرون دينارا ، وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف ، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف ، وموضحته على ربع كسره ، ونقبه مثل ذلك ، وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ، وموضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف ، فإن نقب ضلع منها فديتها ديناران ونصف ».

__________________

(1) المبسوط ج 7 ص 143.

(2) الوسائل الباب 13 من أبواب ديات الصدر والأضلاع الحديث الأول.

الصفحة 279 من 462