مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 273 من 462

( السادس عشر : الشفران )

( وهما عرفا اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ) كما صرح به غير واحد من الأصحاب ، بل هو كذلك أيضا عن مجمع البحرين ، بل عن المبسوط أنهما والأسكتان شي‌ء واحد ، لكن قال : « وهما عند أهل اللغة عبارة عن شيئين ، قال بعضهم : الأسكتان هو اللحم المحيط بشق الفرج والشفران حاشيتا الأسكتين كما أن للعينين جفنين ينطبقان عليهما وشفرهما هي الحاشية التي ينبت فيها أهداب العينين ، فالإسكتان كالأجفان والشفران كشفري العينين » (1) بل عن السرائر وموضع آخر من المبسوط تفسيرهما بذلك ، بل في كشف اللثام « الفرق بين الأسكتين والشفرين بما سمعت هو المعروف عند اللغويين » قلت : إلا أن العرف على ما ذكره الأصحاب وعليه المدار بعد أن لم يعلم حدوثه كما حقق في محله.

على أن الموجود في النصوص قطع الفرج لا الشفرين ، قال الصادق 7 في خبر عبد الرحمن بن سيابة (2) في كتاب علي 7 : « لو أن رجلا قطع فرج امرأة لأغرمنه لها ديتها فان لم تؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك » وفي آخر (3) « رجل قطع فرج امرأة فقال : أغرمه لها نصف ديتها » ‌وهو محمول على قطع أحدهما كما أن الأول محمول على قطعهما معا ، وليس فيهما الشفر ، ولكن الأصحاب عبروا به لتبادره من الفرج عرفا بالمعنى الذي ذكرناه دونه‌

__________________

(1) المبسوط ج 7 ص 149.

(2) الكافي ج 7 ص 313 الوسائل الباب 36 من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول ولكن أورد صدره فقط.

(3) الوسائل الباب 36 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 2.

الصفحة 273 من 462