مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 271 من 462

إليه في مقابلة قول الصادق 7.

وكيف كان فما عن الراوندي من التفصيل بين الشيخ الآيس من الجماع فالنصف ، وبين الشاب فالثلثين جمعا بين النصوص واضح الضعف ، بعد عدم الشاهد له. وأضعف منه ما عن أبي علي من أن فيهما الدية وفي اليسرى أيضا الدية ، لأن الولد منها وفي اليمنى نصفها ، إذ هو كالاجتهاد في مقابلة النص والفتوى ، ولا فرق في الحكم المزبور بين أن يكون الذكر سليما أو مقطوعا أو أشل لأن النقص في عضو آخر ، بل وكذا العنين وغيره للعموم ، ودعوى أن منشأ التعنن في الأنثيين ممنوعة. والله العالم.

( وفي أدرة الخصيتين ) أى انتفاخهما ( أربعمائة دينار ) بلا خلاف أجده.

وفي كشف اللثام نسبه إلى قطع الأصحاب ( فإن فحج ) بسبب ذلك وهو معروف في العرف ، وفي كشف اللثام « أى تباعد رجلاه عقبا وتدانتا صدرا أو تباعد فخذاه أو وسط ساقيه ( فلم يقدر على المشي ) أصلا أو ما لا ينتفع به » (1) ( فثمانمأة دينار ) كما عن الأكثر القطع به ( ومستنده كتاب ظريف ) قال فيه على ما‌ في التهذيب (2) « وفي خصية الرجل خمسمائة دينار وقال :

__________________

(1) كذا في الأصل. وفي كشف اللثام هكذا : « أى تباعد رجلاه عقبا وتدانتا صدرا أو تباعدا فخذاه أو وسط ساقيه فلم يقدر على المشي أو مشى مشيا لا ينتفع به ».

وفي مفتاح الكرامة : « والفحج بفتح الفاء فالحاء المهملة فالجيم ما إذا تباعدت رجلاه أعقابا مع تقارب صدور قدميه أو تباعد فخذاه عن أواسط ساقيه ».

وفي نهاية اللغة : « الفحج تباعد ما بين الفخذين ».

وفي مجمع البحرين : « الفحج تباعد ما بين الرجلين في الأعقاب مع تقارب صدور القدمين ».

(2) التهذيب ج 10 ص 307 308.

الصفحة 271 من 462