المقنع (1) « في ذكر الخنثى وأنثييه الدية » (2) لو علم أنها رجل ففي مفروضه ديتان إحداهما للذكر والأخرى للأنثيين ، وإلا فالحكومة كما هو واضح.
( وفي الخصيتين ) معا ( الدية ) إجماعا بقسميه ونصوصا عموما وخصوصا ، منها ما في الصحيح (3) « في البيضتين الدية » ( و ) حينئذ ف ( في كل واحدة نصف الدية ) وفاقا للمشهور ، بل في الرياض كافة المتأخرين ، بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه ، لانسياق التوزيع بالسوية التي هي مقتضى الأصل كما عرفته سابقا ، ولعموم (4) ما دل على أن كل ما كان منه في الإنسان اثنان ففي كل واحد نصف الدية ، بل في كتاب ظريف (5) « وفي خصيتي الرجل خمسمائة دينار ».
( و ) لكن ( في رواية ) صحيحة (6) عن الصادق 7 وأخرى مرفوعه (7) إليه ( في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد ) يخلق ( منها ) قال في الأول : « ما كان في الجسد منه اثنان ففيه الدية (8) ، قلت : رجل فقأت عينه ، قال : نصف الدية ، قلت : قطعت يده ، قال : نصفها ، قلت : فرجل ذهبت أحدا بيضتيه ، قال : إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية ، قلت : أليس قلت : ما كان في
__________________
(1) المقنع ص 180.
(2) كأنه سقطت من العبارة هذه الجملة : « والوجه أنه » راجع كشف اللثام ج 2 ص 328.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 2 و 4.
(4) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.
(5) الوسائل الباب 18 من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.
(6) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.
(7) الوسائل الباب 18 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 2.
(8) كذا في ثلاث نسخ راجعناها ولكن في الوسائل والكافي والتهذيب هكذا : « ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين قلت ».
.




