مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 267 من 462

من الدية ، فمع اجتماعهما يجبان معا. ويحتمل وجوب أكثرهما كما سمعته في اللسان والكلام إذا قطع نصفه (1) مثلا فذهب ربع الحروف أو بالعكس كما عن المبسوط ، لأنه جناية واحدة تضمنت ذهاب العين والمنفعة ، ولعل الأول أقوى.

( ولو قطع الحشفة وقطع آخر ) أو هو ( ما بقي كان على الأول الدية وعلى الثاني الأرش ) كما لو قطع الأصابع ثم قطع هو أو غيره الكف إذ المقدر المستفاد من النصوص السابقة إنما هو في قطع الحشفة فما فوق ، والفرض تحققه بالقطع الأول ، فيبقى الثاني بلا مقدر فتجب فيه الحكومة.

( وفي ذكر العنين ثلث الدية ) وفاقا للمشهور ، بل كافة المتأخرين ، بل عن الخلاف (2) الإجماع عليه وإن حكى الخلاف فيه في محكي كتاب القصاص منه (3) ، إلحاقا بعد انسياق النصوص السابقة إلى غيره بالأشل الذي فيه ثلث الدية. كما عرفته في كل عضو أشل ، بل منه يعلم أنه لو جنى عليه حتى صار أشل وجب ثلثا الدية كما تقدم سابقا ، بل وكذا لو صار عنينا على ما صرح به في كشف اللثام. والمراد بالأشل هنا الذي يكون منبسطا أبدا فلا ينقبض ولو في‌

__________________

(1) كانت عبارة الأصل مغلوطة فصححناها بمعونة عبارة كشف اللثام ج 2 ص 328.

(2) قال في ديات الخلاف : « العين القائمة. وذكر الأشل كل هذا وما في معناه فيه ثلث دية صحيحة. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم » ج 2 ص 393.

(3) قال في قصاص الخلاف : « في ذكر العنين ثلث دية الذكر الصحيح. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم » ج 2 ص 367. ولم أجد فيه ما يشعر بالخلاف نعم قال في رياض المسائل : « وفي ذكر العنين ثلث الدية. ومر نقل الإجماع عليه عن الخلاف مع نقل الخلاف فيه في كتاب القصاص في القسم الثاني منه في قصاص الأطراف » ج 2 ص 604 و 588 ولكن ضمير ( منه ) يرجع الى قصاص رياض المسائل لا قصاص الخلاف فراجع فإنه منشأ الاشتباه ظاهرا.

الصفحة 267 من 462