مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 261 من 462

ينجبر على استواء ( فألف دينار ، ) بل عن المقنعة والغنية والإصباح وموضع من السرائر الفتوى به ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، فالمتجه العمل به ، لكن في الإرشاد الفتوى بمضمونه متصلا بالحكم بالثلث لو صلح الظهر ، ولعله للفرق بين الصلب والظهر ، كما عن التحرير إلا أنه خلاف ظاهر الأصحاب ، بل صريح بعضهم تفسير الصلب بالظهر كما عن مجمع البحرين وغيره ، وفي الصحاح « الصلب من الظهر وكل شي‌ء من الظهر فيه فقار فذلك الصلب » وفي مختصر النهاية « الصلب الظهر » وفي القاموس « عظم متصل من لدن الكاهل إلى العجب » ، والله العالم ( ولو كسر فشلت الرجلان فدية له ) أي كسر الظهر ( وثلثا دية ل ) شلل ( الرجلين ) بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل عن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارها عليه ، مضافا إلى أنهما جنايتان فتجب فيهما ما أوجبه النص لعمومه ، نعم عن الشافعي دية للشلل وحكومة لكسر الصلب ولا وجه له ، هذا.

( وفي الخلاف لو كسر الصلب فذهب مشيه وجماعه فديتان ) بإجماع الفرقة وأخبارها لأنهما منفعتان يوجب الدية ذهاب كل منهما ، وحينئذ فما عساه يظهر من نسبة المصنف له إلى الخلاف من نوع تردد فيه في غير محله مع أني لم أجده لغيره ، والله العالم.

الصفحة 261 من 462