مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 260 من 462

ماؤه أو إحباله أو حدث به سلس البول ونحوه (1) » لكن عن التحرير « الحكومة إذا ذهب ماؤه دون جماعة ، لأنه لم تذهب المنفعة » ولعله الأقوى ، بل لا يخفى عليك أن المدار على كل ما انساق من قوله 7 : « في الصلب » « وفيما كان منه في البدن واحد » من الجناية عليه نفسه ، والله العالم.

( ولو صلح ) بعد الكسر أو التحديب بحيث يقدر على المشي أو القعود كما كان يقدر عليهما ولم يبق عليه من أثر الجناية شي‌ء ( كان فيه ثلث الدية ) كما عن النهاية والسرائر والجامع وغيرها ، بل نسبه غير واحد إلى الشهرة ، ولكن لم أعرف مستنده بالخصوص ، اللهم إلا أن يكون الحمل على اللحية إذا نبتت أو الساعد إذا صلح.

ففي‌ كتاب ظريف (2) « إن فيه إذا كسر وجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس » ‌بناء على أن المراد به الساعدان معا كما أن ما عن الوسيلة من أن فيه خمس الدية حمل على المرفق والعضد والرسغ ، وفي كتاب ظريف (3) في كل منها إذا كسر فجبر على غير عثم خمس دية اليد ، بل فيه أيضا في قصبة الإبهام إن كسرت فجبرت كذلك خمس دية الإبهام ، بل فيه أيضا في الساق والركبة والورك والفخذ ، في كل منها إذا كسرت فجبرت كذلك ففيها خمس الدية ، إلا أن ذلك كما ترى بعد حرمة القياس عندنا ، ولعله لذا كان المحكي عن المبسوط أن فيه الحكومة بناء منه على عدم تقدير له شرعا.

( و ) لكن فيه أن الموجود ( في رواية ظريف ) (4) التي قد عرفت صحتها في بعض الطرق ( إن كسر الصلب فجبر على غير عيب فمأة دينار وإن عثم ) إن لم‌

__________________

(1) كشف اللثام ج 2 ص 326.

(2) الوسائل الباب 11 من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول نقلا عن التهذيب والفقيه.

(3) راجع الوسائل الباب 10 و 11 و 12 و 15 و 16 من أبواب ديات الأعضاء.

(4) الوسائل الباب 13 من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.

الصفحة 260 من 462