مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 259 من 462

( الثاني عشر : الظهر )

( وفيه إذا كسر ) ولم يصلح ( الدية كاملة وكذا لو أصيب فاحدودب ) كسر أو لم يكسر ( أو صار بحيث لا يقدر على القعود ) بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ، بل عليه الإجماع عن الغنية في الأول ، وعن الخلاف في الأخيرين ، مضافا إلى‌ قول الصادق 7 (1) « في الرجل يكسر ظهره فقال : فيه الدية كاملة » ‌وقول أمير المؤمنين 7 في خبر السكوني (2) « في الصلب الدية » ‌وفي‌ كتاب يونس (3) الذي عرضه على الرضا 7 « والظهر إذا أحدب ألف دينار » وفي كتاب ظريف (4) « فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار » وخبر بريد (5) العجلي عن أبي جعفر 7 « قضي أمير المؤمنين 7 في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية ».

بل وإلى ما دل على وجوبها فيما كان منه في البدن واحد ، بناء على شموله للقطع وغيره الذي منه محل الفرض.

ولعله لذا وغيره قال في كشف اللثام « وكذا إن صار بحيث لا يقدر على المشي أصلا أو يقدر عليه راكعا أو بعكاز بيديه ، أو بإحداهما أو ذهب بذلك جماعه أو‌

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 4.

(2) الوسائل الباب 14 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 2.

(3) التهذيب ج 10 ص 297.

(4) أورده كشف اللثام ج 2 ص 326 ومفتاح الكرامة ج 10 ص 434.

(5) الوسائل الباب 14 من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.

الصفحة 259 من 462