مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 257 من 462

سلت بالسين المهملة أو غير ذلك.

( وفي قطعها بعد الشلل الثلث ) بلا خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب ، و‌قال الباقر 7 للحكم (1) بن عيينة « في كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح » ‌كقول الصادق 7 للحسن بن (2) صالح « فيمن قطع يد رجل ثلاث أصابع من يده شلل وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكف له ألف درهم فإنه على الثلث من دية الصحاح » ‌بل من خبر ابن عيينة يستفاد الضابط المزبور المفروغ منه عندهم في كل عضو له مقدر جنى عليه فصار فيه شلل ، وحينئذ فلا يختص الشلل باليد كما عساه يتوهم مما في الصحاح « الشلل فساد في اليد » بل في القاموس « اليبس في اليد أو ذهابها ».

( وكذا ) يجب الثلث ( لو كان الشلل خلقة ) لإطلاق النص (3) والفتوى ومعقد الإجماع وغيره.

( وفي الظفر إذا لم تنبت عشرة دنانير وكذا لو نبت أسود ، ولو نبت أبيض كان فيه خمسة دنانير ) كما صرح بذلك كله الشيخ وابن حمزة والقاضي والفاضلان والشهيدان والمقداد والكركي وغيرهم ما حكى عن بعضهم ، ولذا نسبه غير واحد إلى الشهرة لرواية مسمع (4) بن عبد الملك عن أبي عبد الله 7 « قضي أمير المؤمنين 7 في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير وإن خرج أبيض فخمسة دنانير ».

__________________

(1) الوسائل الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول وسقطت منه الجملة الأولى فراجع.

(2) الوسائل الباب 28 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 2.

(3) يعنى النصوص المذكورة آنفا.

(4) الوسائل الباب 41 من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.

الصفحة 257 من 462