مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 252 من 462

كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ».

( وقيل ) كما عن الخلاف والوسيلة ( في الإبهام ثلث دية ) اليد الواحدة ( وفي الأربع البواقي الثلثان بالسوية ) في كل منهما سدس ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، كما عن المبسوط نسبته إلى رواية أكثر أصحابنا ، عكس ما عن السرائر من نسبته الرواية بذلك إلى الشذوذ ، لما في‌ كتاب ظريف (1) من قوله 7 « في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مأة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار. وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ودية الأصابع والقصب التي في القدم ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا إلى أن قال : ودية كل إصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون وثلث دينار ».

وفي كشف اللثام : « وروى نحو منه‌ عن الرضا 7 (2) » وعن التهذيب والاستبصار (3) احتمال أخبار التساوي ، تساوى الأربع غير الإبهام ، بل عن الاستبصار (4) « وأما ما تضمن رواية أبي بصير وعبد الله بن سنان أن كل إصبع عشرا من الإبل ، يجوز أن يكون من كلام الراوي ، وهو أنه لما سمع أن الأصابع سواء في الدية ففسر هو لكل إصبع عشر من الإبل ، ولم يعلم أن الحكم يختص بالأصابع الأربعة ».

ولكن لا يخفى عليك ما فيه بعد معلومية الرجحان في الأول ، ضرورة‌

__________________

(1) الفقيه ج 4 ص 85 90.

(2) كشف اللثام ج 2 ص 235 ، وراجع الفقه المنسوب الى الرضا 7 ص 43 44.

(3) التهذيب ج 10 ص 259 والاستبصار ج 4 ص 292.

(4) الاستبصار ج 4 ص 292.

الصفحة 252 من 462