مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 251 من 462

ولو كان عليها إصبع واحدة فمنبت تلك الإصبع تابع لها في الضمان ، لا أنه يدخل في حكومة الكف ، ولكن عليه في الباقي حكومة أربعة أخماس الكف لأن الخمس الآخر منبع (1) الإصبع المفروضة ، والله العالم.

( الحادي عشر : الأصابع وفي أصابع اليدين ) العشر ( الدية وكذا في أصابع الرجلين ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص ، ( و ) المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا ، بل عليه المتأخرون كافة ، أن ( في كل واحدة ) منهما ( عشر الدية ) لأصالة التساوي ، أو عدم التفاوت ، إن لم نقل بظهور ما دل على ثبوتها فيها في ذلك ، ولقول الصادق 7 في صحيح ابن سنان (2).

« أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الإبل » ‌وفي‌ حسن الحلبي (3) « في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت قال : وسألته عن الأصابع أسواء هن في الدية؟ قال : نعم » ‌وفي‌ خبر أبي بصير (4) « في كل إصبع عشر من الإبل » وقول أبي جعفر 7 في خبر الحكم (5) « في‌

__________________

(1) منبت ظ.

(2) الوسائل الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 4.

(3) الوسائل الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 3.

(4) الوسائل الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 7 وفيه : « وفي الإصبع عشر من الإبل ».

(5) الكافي ج 7 ص 330 والتهذيب ج 10 ص 254 والوسائل الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأول وفي الأخير سقطت الجملة الأولى فراجع.

الصفحة 251 من 462