مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 244 من 462

( العاشر : اليدان )

( وفيهما الدية وفي كل واحدة نصف الدية ) بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك بين المسلمين ، فضلا عن المؤمنين ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص العامة والخاصة (1) ، ويتساوي اليمنى واليسرى وإن كانت اليمنى أقوى وأنفع ، كما يتساوى من له يدان ومن ليس له إلا يد واحدة خلقة أو بآفة أو بجناية أو في سبيل الله ، خلافا للأوزاعي في الأخيرة ، فأوجب في الباقية دية اليدين ، وهو اجتهاد وقياس على العين في الجملة ، في مقابلة ما سمعت.

( وحدهما المعصم ) أي الكوع والمفصل الذي بين الكف والذراع ، موضع السوار ، بلا خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام عندنا ، خلافا لبعض العامة ، مشعرا بل ظاهرا إن لم يكن صريحا في الإجماع الذي يشهد له التتبع ، فلا يقدح حينئذ إجمالها كما عن علم الهدى وانصرافها إلى العضو الذي هو من المنكب إلى رؤوس الأصابع إن سلم ، ضرورة احتمال الصدق على البعض كالكل.

وعلى كل حال ( فلو قطعت ) منه ( مع الأصابع ف ) ليس فيه إلا ( دية اليد خمسمائة دينار ) خاصة بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى إطلاق النصوص والفتاوى ( و ) أن في كل واحد نصف الدية.

نعم ( لو قطعت الأصابع منفردة فدية الأصابع خمسمائة دينار ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض ،

__________________

(1) راجع الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء.

الصفحة 244 من 462