مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 243 من 462

ما لم يحول رجله.

( وكذا ) تجب الدية ( لو جنى عليها بما يمنع الازدراد ) رأسا ، مات بذلك أو عاش وإن بعد ، لأن هذه المنفعة أعظم من الذوق الذي ستعرف وجوب الدية في ذهابه ، ولا شي‌ء عند العامة إن عاش ، وعن المبسوط وينبغي أن نقول : إن عليه حكومة ، وعن ابن حمزة موافقته وهو لا يخلو من وجه.

( ولو زال ) الصور أو بطلان الازدراد ( فلا دية وفيه الأرش ) وكذا إذا صور لكن يمكنه الإقامة والالتفات بعسر أو أمكنه الازدراد.

( التاسع : اللحيان )

وهما العظمان اللذان يقال لملتقاهما الذقن ويتصل طرف كل واحد منهما بالأذن ) من جانبي الوجه ، وعليهما نبات الأسنان ( وفيهما الدية لو قلعا منفردين عن الأسنان كلحيي الطفل ) وإن منعه الإنبات ( أو من لا أسنان له ) لكبر أو آفة ، وفي كل واحد منهما نصف الدية ( ولو قلعا مع الأسنان فديتان ) لهما وللأسنان بالحساب ، ولا يدخل شي‌ء منهما تحت الآخر ، للأصل وإن حكى عن أحد وجهي العامة.

( وفي نقصان المضغ مع الجناية عليهما أو تصلبهما ) على وجه يعسر تحريكهما ( الأرش ) لعدم ثبوت تقدير في هذا الحال.

الصفحة 243 من 462