مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 235 من 462

وفي المبسوط نسبته إلى رواية أصحابنا ، بل عن الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارها ، ولعل منها‌ صحيح ابن سنان (1) عن الصادق 7 « السن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها » ‌مؤيدا بأنه في حكم الشلل الذي فيه ذلك ، ولفحوى‌ ما سمعته (2) « من أن فيها الثلث إذا قلعت سوداء » ‌لكن في‌ مرسل أبان (3) عنه 7 أيضا « كان أمير المؤمنين 7 إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية » ‌وربما حمل على دية الاسوداد.

وفي كتاب ظريف (4) « فإذا اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا ».

وفي كشف اللثام « ونحوه عن الرضا 7 » (5) إلا أنه شاذ ضعيف لا عامل به ، وكذا ما في‌ بعض الأخبار (6) « إذا تغير السن إلى السواد ديته ستة دنانير ، وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير ، وإذا تغيرت إلى الخضرة فدينار ونصف ».

__________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 4.

(2) كخبر العزرمي ، راجع الوسائل الباب 43 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 8 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 3. وفيه كذا : « جعل فيها [ ثلث ] الدية » ولكن في الكافي والتهذيب والاستبصار : « جعل فيها الدية » نعم قال في الاستبصار : « فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التفصيل الذي ذكرناه في الرواية الاولى من إيجاب ثلثي الدية فيها دون الدية الكاملة ».

(4) الوسائل الباب 8 من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.

(5) كشف اللثام ج 2 ص 324 الفقه المنسوب الى الرضا 7 ص 43.

(6) راجع الفقه المنسوب الى الرضا 7 ص 43 وكشف اللثام ج 2 ص 324 ومفتاح الكرامة ج 10 ص 417.

الصفحة 235 من 462