مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 232 من 462

بعير » (1) ‌في حمله الشيخ على التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة ولسنا نعمل به.

( و ) كيف كان ف ( تستوي ) السن ( البيضاء والسوداء خلقة ) نصا وفتوى بل ( وكذا الصفراء ) لذلك أيضا بل قال المصنف فيها ( وإن جني عليها ) وظاهره الفرق بينها وبين السوداء ، ونحوه ما في محكي التحرير « لا فرق بين البيضاء والسوداء والصفراء وإن كانت الصفرة بجناية بخلاف السوداء » ، بل والمبسوط فإنه على ما حكى في كشف اللثام قيد السوداء بالخلقة وقال : « في الصفراء وإن كانت الصفرة بجناية جان » ولعل الفرق بينهما ما ذكره في المبسوط أيضا « من أنه إذا ضرب سنه فصارت صفراء ففيها الحكومة قال : فإن قلعها قالع بعد هذا فعليه الدية لأنها سن بحالها وقد لحقها شين فهي كالإصبع إذا لحقها شين فقطعت فإن فيها ديتها أيضا » ، لكن ذلك كله كما ترى ضرورة أن جميع ما يجري في الصفرة يجري في السوداء. نعم يمكن الفرق بينهن بما تسمعه من النص والله العالم.

( وليس للزائدة إن فعلت منضمة إلى البواقي دية وفيها ثلث دية الأصلية إن قطعت منفردة ) أي التي يجنيها كما عن الوسيلة والتحرير التصريح به ، فإن كانت في المقاديم فثلث الخمسين وإن كانت في المآخير فثلث الخمسة وعشرين وإن كانت بينهما فالأقل كما في كشف اللثام للأصل ، وعلى كل حال فالقول المزبور هو المحكي عن الغنية والنهاية والسرائر والجامع.

( وقيل ) كما في المقنعة ونكت النهاية والغنية والكافي والإصباح وكشف اللثام والرياض على ما حكى عن بعضها ( فيها الحكومة والأول أظهر ) عند المصنف هنا وفي النافع ، بل في المسالك أنه أشهر ، بل في مجمع البرهان أنه المشهور ، بل عن ابن إدريس « أن هذا المذهب قوى وبه أخبار كثيرة معتمدة » ، بل قد ينزل عليه إطلاق الخلاف والوسيلة والمهذب « ان في الزائد ثلث دية‌

__________________

(1) الوسائل الباب 38 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 5 ، وهو قوي السكوني.

الصفحة 232 من 462