( السادس اللسان )
( و ) لا خلاف كما اعترف به غير واحد ( في ) اقتضاء ( استيصال الصحيح ) جسما ونطقا ( الدية ) بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض ، كالنصوص التي منها صحيح (1) العلاء بن فضيل « في لسانه الدية كاملة » وموثق (2) سماعة « في اللسان إذا قطع الدية كاملة » مضافا إلى ما دل على وجوبها فيما كان في الإنسان منه واحد ، ( و ) لا خلاف أيضا في أن ( في لسان الأخرس ثلث الدية ، ) بل عن ظاهر المبسوط والسرائر الإجماع عليه ، بل هو المحكي عن الغنية ، بل عن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارها ، وهو الحجة بعد تبينه ، وبعد صحيح بريد أو حسنه (3).
« في لسان الأخرس وعين الأعمى ثلث الدية » ، بل مقتضى الإطلاق المزبور نصا وفتوى عدم الفرق بين الأخرس خلقة أو عرضا ، لكن في صحيح أبي بصير (4) عن أبي جعفر 7 « إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية (5) وإن كان لسانه ذهب لوجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه » إلا أني لم أجد عاملا به فهو شاذ قاصر عن تقييد غيره ، فما عن بعض متأخري المتأخرين من احتمال ذلك في غير محله.
__________________
(1) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 11.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 7.
(3) الوسائل الباب 31 من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.
(4) الوسائل الباب 31 من أبواب ديات الأعضاء الحديث الثاني.
(5) في الفقيه ج 4 ص 148 : « فعليه الدية » وفي الكافي ج 7 ص 318 والتهذيب ج 10 ص 270 : « فعليه ثلث الدية ».




