مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 203 من 462

عن أئمة الهدى : (1) ».

( و ) قال ( في الخلاف في العليا أربعمائة دينار وفي السفلى ستمأة ) دينار أي خمسان في الأولى وثلاثة في الثانية ، وهو خيرة المقنع والهداية والنهاية والتهذيب والاستبصار والوسيلة والمهذب والمختلف والطبرسي والصهرشتي على ما حكي عن بعضهم ، بل هو الذي استقر عليه رأيه أخيرا في السرائر ، فإنه بعد أن قوى قول ابن أبي عقيل قال : « إلا أن يكون إجماع على خلافه ولا شك ، أن الإجماع منعقد على تفضيل السفلى ، والاتفاق حاصل على الستمائة دينار ، والأصل برأيه الذمة مما زاد عليه قال وبهذا القول الأخير أعمل وافتي وهو قول شيخنا في الاستبصار » (2).

يعني القول بالأربعمأة والستمائة ، وقد كان أولا اختار القول بالثلث والثلثين ، بل في محكي الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارهم ( وهي ) ‌رواية أبي جميلة عن أبان بن تغليب (3) عن أبي عبد الله 7 « قال في الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا أربعة آلاف لأن السفلى تمسك الماء » ‌وفي المتن ( و ) محكي التحرير ، ( ذكره الظريف ) (4) ( في كتابه أيضا ) عن أمير المؤمنين 7 ، وفي الوافي (5) بعد أن ذكر خبر أبي جميلة ، قال : « وتأتي رواية أخرى في هذا المعنى وأن أمير المؤمنين 7 فضل السفلى لأنها تمسك الماء والطعام مع الأسنان (6) » ( و ) لكن ( في أبي الجميلة ضعف ) فلا يصلح معارضا لغيره ،

__________________

(1) قال في مفتاح الكرامة ج 10 ص 397 : « وبهذا ثبتت الآثار عن أئمة الهدى : كما في المقنعة وهذه شهادة منه على ثبوت ذلك وهو أبلغ وأثبت مما يرويه ويسنده ».

(2) السرائر ، باب ديات الأعضاء والجوارح.

(3) الوسائل الباب 5 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 5 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1.

(5) الوافي الجزء التاسع ص 101.

(6) الوافي الجزء التاسع ص 115.

الصفحة 203 من 462