مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 200 من 462

نعم عن مالك « أن فيها الحكومة لأنها جمال بلا منفعة » وهو اجتهاد في مقابلة النص.

( وفي بعضها بحساب ديتها ) بلا خلاف أجده فيه أيضا لقول الصادق 7 في خبر مسمع (1) « وما قطع منها غير الشحمة فبحساب ذلك » ونحوه في كتاب ظريف (2) بل يرجع إليه ما في‌ خبر سماعة (3) عن الصادق 7 ومضمره (4) « وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل » ‌على معنى إرادة اعتبار الحساب فيه بالمساحة من قيمة العدل ، فإن كان المقطوع نصفها فعليه نصف دية الأذن الواحدة ، وإن كان الثلث فالثلث ( و ) هكذا.

نعم ( في ) خصوص ( شحمتيها ) مقدر وهو ( ثلث ديتها على رواية ) ‌مسمع (5) عن الصادق 7 « أن عليا 7 قضى في شحمة الأذن بثلث دية الأذن » ‌وهي وإن كان ( في ) طريق ( ها ضعف ولكن تؤيدها الشهرة ) العظيمة ، بل لا أجد فيه خلافا ، بل عن الخلاف والغنية إجماع الفرقة عليه ، مع زيادة « وأخبارها » في الأول ، وحينئذ ففي قطع بعض الشحمة بحساب ديتها كأصل الأذن ، والله العالم.

و ( قال بعض الأصحاب ) وهو الشيخ في النهاية « وفي شحمة الأذن ثلث دية الأذن ( و ) كذلك ( في خرمها ثلث ديتها (6) » ) ، وفي محكي الخلاف (7) في شحمة الأذن ثلث دية الأذن وكذلك في خرمها ، بدليل إجماع‌

__________________

(1) راجع ص 200 ج 42.

(2) الوسائل الباب 7 من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 7 و 10.

(4) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 7 و 10.

(5) الوسائل الباب 7 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 2.

(6) النهاية ج 2 ص 790.

(7) الخلاف ج 2 ص 381.

الصفحة 200 من 462