مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 194 من 462

سائر الأعضاء التي وضع الأصحاب كما في كشف اللثام ضابطا لشللها وهو ثلثا دية ذلك العضو المشلول ، بل عن الخلاف والغنية إجماع الفرقة عليه مع زيادة « واخبارهم » في الأول ولعل منها‌ صحيح الفضيل بن يسار (1) عن الصادق 7 « إن في شلل كل الأصابع ثلثي دية اليد أو القدم وفي شلل بعضها ثلثي ديتها » ‌مؤيدا ذلك بما ذكروه أيضا من غير خلاف يعرف فيه بينهم كما اعترف به غير واحد ، من أن في قطع الأشل أنف أو غيره ثلث الدية ، لخبر الحكم (2) عن أبي جعفر 7 « كل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح » ‌فتتم بذلك الدية حينئذ وإن كان الظاهر الثلث أيضا في الأشل خلقة كما صرح به بعضهم لإطلاق النص والفتوى إلا أنه لا ينافي ظهور ذلك في ثبوت ثلثي الدية بالجناية الموجبة للشلل. والله العالم.

( وفي الروثة ) إذا استوصلت كما هو صريح بعض وظاهر آخر ( وهي الحاجز بين المنخرين ) كما في جملة من كتب الفاضل ومحكي النهاية والجامع وغيرها ( نصف الدية ) وفاقا للشيخين والديلمي وابني حمزة وسعيد والفاضل وثاني الشهيدين وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، ولذا نسبه في كشف اللثام إلى الأكثر ، بل في المسالك إلى المشهور لما‌ في كتاب ظريف الذي روى صحيحا (3) « أنه عرض على الرضا 7 فقال : هو حق » ، « فإن قطعت روث الأنف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية (4) ».

ولكن عن الكافي (5) زيادة « وهي طرفه » فإن كانت من الخبر نافت التفسير‌

__________________

(1) الوسائل الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 5 ، وليس المنقول عين ألفاظ الرواية.

(2) الوسائل الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.

(3) راجع الوسائل الباب 2 من أبواب ديات الأعضاء.

(4) الفقيه ج 4 ص 81.

(5) الكافي ج 7 ص 331.

الصفحة 194 من 462