مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 192 من 462

المنسوب إلى الرضا 7 الذي لم يثبت حجيته عندنا (1) ، و‌خبر مسمع (2) عن الصادق 7 قضى أمير المؤمنين 7 « في النافذة تكون في العضو بثلث الدية دية ذلك العضو » ، ونحو ذلك من الأخبار.

وكذا لو خرمه لقول الصادق 7 في خبر مسمع (3) أيضا « قضى أمير المؤمنين 7 في خرم الأنف ثلث دية الأنف » ‌نعم الظاهر إرادة شق وترة الأنف التي بين المنخرين ، من الخرم.

ولو جبرت وصلحت ففيه خمس الدية مأتا دينار كما صرح به الشيخان والديلمي وابنا زهرة وإدريس والفاضلان والشهيدان والتقي والقاضي والكيدري على ما حكي عن بعضهم ، بل قيل قد يظهر من الغنية الإجماع عليه ، إلا أني لم أجد له دليلا ، بل الموجود‌ في كتاب ظريف (4) « وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مأة دينار فما أصيب منه فعلى حساب ذلك » ‌كالمحكي عن أبي علي والشيخ في الخلاف ، بل والسرائر وإن حكي عنها الأول أيضا ، (5) ولعله لا يخلوا من قوة فإن المشهور أيضا على ما قيل عشر ، للأصل والخبر المزبور ، بل لعله متعين بعد فرض الإجماع على انحصار الأمر في القدرين ضرورة‌

__________________

(1) راجع رسالة « الفصل القضاء في الكتاب المشتهر بفقه الرضا » تأليف السيد حسن الصدر الكاظمي ره المطبوع أخيرا بقم في مجموعة تسمى به « آشنائى با چند نسخه خطى » ص 389 442.

(2) التهذيب ج 10 ص 293 الكافي ج 7 ص 328 الوسائل الباب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث 7. ولكن في غير الأول « الناقلة » مكان « النافذة » فراجع.

(3) الوسائل الباب 4 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 4 من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.

(5) قال في السرائر في باب ديات الشجاج والجراح : « وفي الأنف. فان عولجت فصلحت وانسدت فديتها خمس دية الأنف مأتا دينار ».

الصفحة 192 من 462