مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 189 من 462

على أنه لو سلمنا دلالة عبارة النهاية على ذلك كيف يسوغ له موافقتها بلا دليل بل ظاهر الأدلة خلافها ، بل والاعتبار ، فإن مساواة الصحيحة للعوراء في الدية أمر منكر وكأن الذي أوقعه في هذا الوهم الشنيع استمراره على الجرأة على العلماء وخصوصا الشيخ الذي هو أس هذا المذهب وقوامه نسأل الله العصمة من الخطأ وغيره ، والله العالم.

( الثالث الأنف )

وفيه الدية كاملة إذا استوصل ) كله ( وكذا إذا قطع مارنه وهو ما لان منه ) وفاقا للشيخ في النهاية وابن إدريس ويحيى بن سعيد والفاضلين والشهيد ، بل والغنية والإصباح وغيرهم على ما حكى عن بعض ، لأنه مما في الإنسان منه واحد وفيه الدية نصا وفتوى ولقول الصادق 7 في صحيح ابن سنان (1) « في الأنف إذا استوصل جدعه الدية ».

وفي الموثق « في الأنف إذا قطع الدية كاملة » وفي حسن الحلبي (2) وموثق سماعة (3) وخبري زرارة (4) و‌العلاء بن الفضيل (5) « في الأنف إذا قطع المارن الدية » ‌ومقتضاه وجوب الدية لا غير في قطعه أجمع وفي قطع المارن منه.

لكن في المبسوط « وفي الأنف الدية بلا خلاف لقوله 7 : وفي الأنف الدية‌ وفي الأنف إذا اوعى أي استوعب جدعا مأة من الإبل ، وعن علي 7 في الأنف‌

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 5.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 4.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 7.

(4) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 6.

(5) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 8.

الصفحة 189 من 462