مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 185 من 462

أنها ضعيفة ولا جابر لها ، بل في المسالك لم يعمل بمضمون الثانية أحد من الأصحاب ( و ) الرواية ( الأخرى ثلث الدية ) وهي‌ صحيحة بريد أو حسنته (1) عن الباقر 7 « في لسان الأخرس وعين الأعور وذكر الخصي الحر وأنثييه ثلث الدية » ‌وغيرها ( وهي مشهورة ) في العمل كما اعترف به غير واحد ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه.

( و ) على كلا القولين فالحكم هنا كذلك ( سواء كانت ) عوراء ( خلقة أو بجناية جان ) لكن في‌ صحيح أبي بصير (2) عنه أيضا « وقد سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان أخرس فقال : إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية وإن كان ذهب بوجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح ، وقال : هكذا وجدنا في كتاب علي 7 » ‌ولم نجد عاملا به كما اعترف به بعض الأساطين مضافا إلى ما فيه من عدم الفرق المزبور في اللسان الذي فيه الدية كاملة نعم ربما يظهر الفرق في نحو العين وغيرها من الجوارح المتعددة وإلى ما فيه من الاضطراب فإن في‌ الكافي والتهذيب (3) كما سمعت ، وعن الفقيه (4) « إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية » ‌ولعله يوافق في الجملة ما تسمعه من ابن إدريس من « أنه لا خلاف في أن العين إن كانت عوراء خلقة ففيها نصف الدية خمسمائة دينار وثلث ديتها إنما يجب في التي جنى عليها » (5) لكن ليس في الفقيه‌

__________________

(1) الوسائل الباب 31 من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول نقلا عن الكافي والتهذيب والفقيه وليس في الكافي والوسائل لفظة « الحر » راجع الفقيه ج 4 ص 131 والتهذيب ج 10 ص 270 والكافي ج 7 ص 318.

(2) الوسائل الباب 31 من أبواب ديات الأعضاء الحديث الثاني.

(3) الكافي ج 7 ص 318 والتهذيب ج 10 ص 270.

(4) الفقيه ج 4 ص 148.

(5) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها.

الصفحة 185 من 462