منها كما في المقنعة والنهاية والمراسم والوسيلة وعن الغنية وعن القاضي وأبي الصلاح والطبرسي والصهرشتي والكيدري ، بل وأبي علي ( و ) حينئذ ف ( ينقص على هذا التقدير سدس الدية ) بل في المتن وغيره ( والقول بهذا كثير ).
بل في كشف اللثام وعن غيره هو المشهور ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، لما في كتاب ظريف بن ناصح عن الصادق 7 المشهور في الديات كما في المسالك عن إفتاء أمير المؤمنين 7 الذي رواه المحمدون الثلاثة بطرق عديدة (1).
المنجبر مع ذلك في المقام بما عرفت « قال وإن أصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين مأة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وإن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مأتا دينار وخمسون دينارا ،. فما أصيب منه فعلي حساب ذلك ».
وفي كشف اللثام وكذا روى عن الرضا 7 (2) وفي المراسم نسبه إلى رسم النبوي العلوي.
وفي المقنعة اختصاص هذا العضو من بين الأعضاء بذلك ، ومن هنا كان العمل به متعينا.
لكن فيه أنه مخالف لما سمعته من الإجماع ونفي الخلاف على وجوب تمام الدية الأربع ، اللهم إلا أن يقال بما عن المهذب البارع : إن هذا النقص إنما هو على تقدير كون الجناية من اثنين أو من واحد بعد دفع أرش الجناية الأولى وإلا وجب دية كاملة إجماعا ، بل في الروضة « هذا هو الظاهر من الرواية ، لكن فتوى الأصحاب مطلقة ».
قلت : ولعله لذلك توقف غير واحد من الترجيح كالمصنف وغيره ، لكن
__________________
(1) الكافي ج 7 ص 330 التهذيب ج 10 ص 298 الفقيه ج 4 ص 80 الوسائل الباب 2 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 3 و 4 و 5.
(2) فقه الرضا 7 ص 42.




