مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 180 من 462

( الثاني العينان )

(وفيهما ) معا ( الدية وفي كل واحدة نصف الدية ) بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل وبين غيرنا كما عن الشيخ وابن زهرة الاعتراف به ، بل في المسالك إجماع المسلمين عليه ، وهو كذلك فضلا عن إجماع المؤمنين المحكي مستفيضا.

أو متواترا ، كالنصوص عموما مثل‌ « ما في الإنسان منه اثنان ففيه نصف الدية » (1) ‌وخصوصا مثل حسن الحلبي (2) وصحيح ابن سنان (3).

بل مقتضى إطلاق النص والفتوى ( و ) معقد الإجماع أنها ( تستوي الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة ) خارجة المقلة أو عظيمتها ، خلافا لما عن الوسيلة فجعل دية العمشاء ثلث دية النفس ، ولم نعرف له دليلا صالحا لمعارضته ما عرفت ، المقتضى لكون الأخفش والأعشى والأرمد والأجهر كالصحيح.

أما من كان على سواد عينه أو بياضها أو عليهما بياض مثلا ، فإن كان الإبصار باقيا بأن لا يكون ذلك على الناظر فالدية تامة لبقاء العضو وفائدته ، فتشمله الأدلة كاليد ذات الشلول ، وإن لم يكن كذلك أسقط الحاكم من الدية بمقدار الذاهب إن عرف ، وإلا كانت فيه الحكومة.

( وفي الأجفان ) الأربعة ( الدية ) بلا خلاف مطلقا أو في الجملة كما ستعرف ، بل الإجماع بقسميه عليه كذلك ، بل المحكي منهما مستفيض ، ( و ) لكن ( في تقدير كل جفن خلاف قال في المبسوط في كل واحد ربع الدية ) وتبعه الفاضل في جملة من كتبه ، وولده والشهيدان وأبو العباس وغيرهم على ما حكى عن بعضهم ، بل هو المحكي عن العماني أيضا ، لصحيح هشام المضمر‌

__________________

(1) راجع الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 4.

الصفحة 180 من 462