مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 178 من 462

منبت الشعر في الجفن ، وهو غير الهدب بالضم والذال المعجمة أو المهملة ، إذ هو الشعر النابت في ذلك ».

قلت : هو على كل حال لا موافق له ولا دليل ، لا من عموم ولا من خصوص.

( و ) من ذلك كله ظهر لك أن ( الأقرب السقوط حال الاجتماع ) أي قطع الأجفان معها لكونها حينئذ تابعة كشعر اليدين للأصل وغيره ( والأرش حالة الانفراد ) وفاقا للحلي ومن تأخر عنه ، بل في غاية المراد إجماع الأصحاب على أن في الأجفان الدية من غير تفصيل ، كما عن السرائر « أنه الذي تقتضيه الأدلة والإجماع لأن أصحابنا جميعهم لم يذكروا في الشعور مقدرا سوى شعر الرأس واللحية والحاجبين ، وإلحاق غير ذلك به قياس إلى آخره » (1) بل قيل « (2) هو ظاهر كل من لم يذكر فيها دية ، كالمقنعة والمراسم والغنية وغيرهما » وهو الأقوى بعد عدم دليل معتبر على التقدير المزبور.

( و ) كيف كان ف ( ما عدا ذلك من الشعر ) كالنابت على الساعدين أو الساقين ( لا تقدير فيه استنادا إلى البراءة الأصلية ) لكن ثبت فيه الأرش إن قلع منفردا ، عاد أو لا ، ولا شي‌ء مع الانضمام إلى العضو إذا قطع ، أو إلى الجلد إذا كشط ، بلا خلاف أجده فيه ، بل عن المهذب البارع الإجماع ، مضافا إلى ما سمعته من السرائر ، بل في المسالك وبعض أتباعها « أنه لو قيل بذلك في جميع الشعور لضعف المستند فيها لكان حسنا » (3) وإن كان لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا.

نعم لو كانت اللحية للمرأة فالواجب الأرش إن نقصت بها القيمة للأصل‌

__________________

(1) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها.

(2) قاله في مفتاح الكرامة ج 10 ص 382.

(3) المسالك ج 2 ص 500 والمراد ببعض أتباع المسالك مفاتيح الفيض الكاشاني ظاهرا.

الصفحة 178 من 462