هذا كله في شعر الرجل ( أما شعر المرأة ففيه ديتها ولو نبت ففيه مهر ) نسائ ( ها ) بلا خلاف أجده فيه إلا من الإسكافي في الثاني خاصة فجعل فيه ثلث الدية ، وهو مع شذوذه لا دليل له ، بل على خلافه الإجماع عن الغنية كالأول لا خلاف فيه أيضا حتى منه ، التي لا ريب في أولويتها من الرجل بذلك.
مضافا إلى خبر عبد الله بن سنان (1) الذي رواه المحمدون الثلاثة المنجبر بما عرفت بناء على أن في سنده محمد بن سليمان وهو مجهول ، ولكن عن الوافي (2) إبداله سليمان بن داود المنقري ، فهو حسن أو صحيح ، وعلى كل حال « قال : قلت لأبي عبد الله 7 : جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟
__________________
(1) الكافي ج 7 ص 261 ولها صدر. الفقيه ج 4 ص 48 وفيه صدر الرواية فقط. التهذيب ج 10 ص 64 وفي سند هذه الثلاثة محمد بن سليمان وأيضا التهذيب ج 10 ص 262 وفي سندها سليمان المنقري فراجع.
(2) الوافي ج 9 ص 54 عن الكافي والتهذيب والفقيه وفي سندها أيضا محمد ابن سليمان.
نعم نقلها في الجزء التاسع ص 103 من التهذيب وفي سندها المنقري وقال في ذيله : « بيان قد مضى تمامه في أبواب الحدود بإسناد آخر ».
أقول : وفي نسخة مصححة من التهذيب عندنا ، « إبراهيم بن سليمان المنقري » مكان « سليمان المنقري » وهو غلط ظاهرا راجع « معجم رجال الحديث » المجلد الأول.
وأيضا راجع مفتاح الكرامة ج 10 ص 379 فإنه قال : « في سند التهذيب في كلا الموضعين محمد بن سليمان ، على ما في نسخة منه عندنا ».
كما أن ما في الوسائل من وصف « محمد بن سليمان » بالمنقرى تصحيف « البصري » ظاهرا ، راجع الوسائل ، الباب 30 من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول والباب 5 من أبواب حد السحق والقيادة ، الحديث الأول.




