مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 17 من 462

الفحل ) (1).

قال : وسألته (2) عن الدية ، فقال : « دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو ألف مثقال من الذهب أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا ومن الإبل مائة على أسنانها ، ومن البقر مائتان ».

وهو ظاهر في الاتحاد في مقدار الدية وأن الاختلاف إنما هو في مقادير الأسنان في الإبل ، وبالجملة فالأمر مفروغ منه.

وأما‌ قول أحدهما 8 في صحيح محمد وزرارة وغيرهما (3) في الدية ، قال : « هي مائة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك ، قال ابن أبي عمير : فقلت لجميل : هل للإبل أسنان معروفة؟ فقال : نعم ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها ، كلها خلفة إلى بازل عامها ، قال : روى ذلك بعض أصحابنا عنهما ، وزاد علي بن حديد في حديثه : إن ذلك في الخطأ » ‌فالمراد منه عدم زيادة دراهم أو دنانير على الإبل ، لأن الدية لا تكون دراهم ولا دنانير.

وعلى كل حال فقد عرفت أن الإبل في دية العمد المسان ، وأما فيها ففي القواعد والتبصرة واللمعة والنافع والروضة « أنها ثلاث وثلاثون بنت لبون ، وثلاث وثلاثون حقة ، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل ». بل ربما نسب إلى النهاية وإن كنا لم نتحققه ، وإنما المحكي عنها وعن الخلاف والوسيلة والمهذب أن‌

__________________

(1) هنا تمت رواية أبي بصير وقد جعل الشارح جملا منها من المتن.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات النفس الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات النفس الحديث السابع ، وهذا سنده « محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن على بن حديد وابن أبى عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أحدهما ... ».

الصفحة 17 من 462