مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 169 من 462

رجل صب ماءا حارا على رأس رجل ، فامتعط شعره فلا ينبت أبدا قال : عليه الدية ».

المعتضدة بما تسمعه من النصوص (1) في المرأة ، بناء على عدم الفرق ، وبمرسل علي بن حديد (2) الذي هو مثله ، وبخبر سلمة بن تمام (3) « قال اهراق رجل على رأس رجل قدرا فيها مرق فذهب شعره ، فاختصما في ذلك إلى علي 7 فأجله سنة فلم ينبت شعره ، فقضى عليه بالدية » ‌، وبما قيل من أنه شي‌ء واحد في البدن فيشمله ما دل على الدية في مثله (4) ، وإن كان لا يخلو من نظر.

وعلى كل حال فما في المسالك (5) وبعض أتباعها من التأمل في الحكم المزبور مقتصرا على الاستدلال له بصحيح سليمان المزبور المروي في التهذيب (6) المشتمل على السؤال « عن رجل دخل الحمام فصب عليه ماء حار فأسقط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت أبدا قال عليه الدية » ‌ونظر فيه بدلالته على وجوب الدية لهما معا لا لكل واحد الذي هو المدعي في غير محله. إذ عرفت خلوه في رواية الفقيه التي هي أضبط من التهذيب ، مع النصوص المزبورة ، عن اللحية ، فلا يبعد إرادة معنى « أو » من « الواو » فيه ولو بقرينة ما سمعت.

( وكذا ) الكلام ( في شعر اللحية ) وفاقا للأكثر كما في كشف اللثام ، بل المشهور كما في المسالك وغيرها ، بل عن ظاهر قصاص المبسوط الإجماع ، بل عن صريح قصاص الخلاف ذلك أيضا ، بل حكى عن الغنية أيضا وإن كنا لم‌

__________________

(1) راجع الوسائل الباب 30 من أبواب ديات الأعضاء.

(2) الوسائل الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 3.

(4) راجع الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء.

(5) المسالك ج 2 ص 499.

(6) التهذيب ج 10 ص 250.

الصفحة 169 من 462