مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 16 من 462

واجتماعها ، ولكن الأخير كما ترى واضح المنع ، لظهور كون التخيير بين المجموع كخصال الكفارة لا الملفق من الستة فما دون ، والله العالم.

هذا كله في دية العمد بغير الصلح الذي هو على حسب ما يقع عليه. ( و ) أما ( دية شبيه العمد ) فهي أيضا الأصناف الستة ، كدية الخطاء كما صرح به غير واحد من غير نقل خلاف فيه ، بل قيل قد يظهر من السرائر الإجماع ، ولعله لفحوى الاجتزاء بها في العمد ، إذ لا ريب في أولوية غيره منه بالاجتزاء بذلك ، ولكون موضوع التخيير في جملة من النصوص الدية من غير تقييد بأحد الثلاثة.

قال الصادق 7 في خبر زرارة (1) : « الدية ألف دينار ، أو اثنا عشر ألف درهم ، أو مائة من الإبل ».

وفي‌ مرسل يونس (2) « قالوا الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، أو مائة من الإبل ».

وقد سمعت ما في صحيح عبد الرحمن (3) المشتمل على قضية ابن أبي ليلى وصحيح جميل (4) وغيرهما.

وفي‌ خبر أبي بصير (5) قال : قال أبو عبد الله 7 : « دية الخطاء إذا لم يرد الرجل القتل ، مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق ، أو ألف من الشياة » وقال : « دية المغلظة التي تشبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطاء بأسنان الإبل » ‌( ثلاث وثلاثون حقة ) وثلاث وثلاثون جذعة ( وأربع وثلاثون ثنية ) كلها ( طروقة

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات النفس الحديث 10 ، وفيه وفي التهذيب ج 10 ص 160 عبيد الله بن زرارة عن أبى عبد الله.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات النفس الحديث 7.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات النفس الحديث الأول.

(4) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات النفس الحديث 4.

(5) الوسائل الباب 2 من أبواب ديات النفس الحديث 4.

الصفحة 16 من 462