واجتماعها ، ولكن الأخير كما ترى واضح المنع ، لظهور كون التخيير بين المجموع كخصال الكفارة لا الملفق من الستة فما دون ، والله العالم.
هذا كله في دية العمد بغير الصلح الذي هو على حسب ما يقع عليه. ( و ) أما ( دية شبيه العمد ) فهي أيضا الأصناف الستة ، كدية الخطاء كما صرح به غير واحد من غير نقل خلاف فيه ، بل قيل قد يظهر من السرائر الإجماع ، ولعله لفحوى الاجتزاء بها في العمد ، إذ لا ريب في أولوية غيره منه بالاجتزاء بذلك ، ولكون موضوع التخيير في جملة من النصوص الدية من غير تقييد بأحد الثلاثة.
قال الصادق 7 في خبر زرارة (1) : « الدية ألف دينار ، أو اثنا عشر ألف درهم ، أو مائة من الإبل ».
وفي مرسل يونس (2) « قالوا الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، أو مائة من الإبل ».
وقد سمعت ما في صحيح عبد الرحمن (3) المشتمل على قضية ابن أبي ليلى وصحيح جميل (4) وغيرهما.
وفي خبر أبي بصير (5) قال : قال أبو عبد الله 7 : « دية الخطاء إذا لم يرد الرجل القتل ، مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق ، أو ألف من الشياة » وقال : « دية المغلظة التي تشبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطاء بأسنان الإبل » ( ثلاث وثلاثون حقة ) وثلاث وثلاثون جذعة ( وأربع وثلاثون ثنية ) كلها ( طروقة
__________________
(1) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات النفس الحديث 10 ، وفيه وفي التهذيب ج 10 ص 160 عبيد الله بن زرارة عن أبى عبد الله.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات النفس الحديث 7.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات النفس الحديث الأول.
(4) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات النفس الحديث 4.
(5) الوسائل الباب 2 من أبواب ديات النفس الحديث 4.




