مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 135 من 462

من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه إن ركب وإن كان قائدها فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث يشاء ».

ونحوه صحيح سليمان بن خالد (1) عنه 7 أيضا بأدنى تفاوت.

وخبر أبي مريم (2) عن أبي جعفر 7 « قضى أمير المؤمنين 7 في صاحب الدابة أنه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها ، وما بعجت برجلها فلا ضمان عليه ، إلا أن يضربها إنسان ».

ونحوه خبر غياث (3) عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي 7 المحمولين على الراكب جمعا بينهما وبين غيرهما.

( و ) ‌خبر السكوني (4) عن أبي عبد الله 7 « أنه ضمن القائد والسائق والراكب ، فقال : ما أصابت الرجل فعلى السائق وما أصابت اليد فعلى الراكب والقائد » ‌المحمول عليه ما في‌ خبره أيضا (5) « إن عليا 7 كان يضمن القائد والسائق والراكب » ‌إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة بما عرفت ، بل مقتضي إطلاق الجميع الضمان وإن لم يكن عن تفريط.

نعم ( فيما تجنيه برأسها ) فيه ( تردد ) للأصل ، وقاعدة الاقتصار على المتيقن فيما خالفه من الضمان مع عدم التفريط ، وإطلاق النبوي (6) ولكن‌

__________________

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب موجبات الضمان الحديث 9.

(2) التهذيب ج 10 ص 227 ، الوسائل الباب 13 من أبواب موجبات الضمان الحديث 4 الكافي ج 7 ص 353 وفيه نفحت مكان بعجت.

(3) الوسائل الباب 13 من أبواب موجبات الضمان الحديث 4 الفقيه ج 4 ص 156 التهذيب ج 10 ص 224.

(4) الوسائل الباب 13 من أبواب موجبات الضمان الحديث 5.

(5) الوسائل الباب 13 من أبواب موجبات الضمان الحديث 11.

(6) الذي مر سابقا وهو : « العجماء جبار ».

الصفحة 135 من 462