مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 132 من 462

الإسكاف (1) عن أبي جعفر 7 مع اختلاف ، إلا أن ضعف سندهما مع عدم الجابر يمنع من العمل بهما على الإطلاق.

( و ) لذا قال المصنف وغيره من المتأخرين ( ينبغي تقييد الأول بتفريط المالك في الاحتفاظ ) بل يمكن إرادة ذلك من الخبرين ، بل ومن الشيخ ومن تبعه خصوصا بعد ملاحظة ما ذكره في البعير المغتلم من اعتبار التفريط في الضمان أما مع عدمه فلا ضمان للأصل والنبوي (2) و‌مرسل الحلبي « بعث رسول الله 9 عليا 7 إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومر يعد وفمر برجل فنفحه (3) برجله فقتله فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى على 7 فأقام صاحب الفرس البينة عند علي 7 أن فرسه أفلت في داره ونفح (4) الرجل فأبطل علي 7 دم صاحبهم ، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله 9 فقالوا : يا رسول الله إن عليا 7 ظلمنا وأبطل دم صاحبنا فقال رسول الله 9 : إن عليا 7 ليس بظلام (5) ولم يخلق للظلم إن الولاية لعلي 7 من بعدي والحكم حكمه والقول قوله ، ولا يرد ولايته وقوله وحكمه إلا كافر ، ولا يرضى ولايته وقوله وحكمه إلا مؤمن ، فلما سمع اليمانيون قول رسول الله 9 في علي 7 ، قالوا : يا رسول الله رضينا بحكم علي 7 فقال رسول الله 9 : هو توبتكم مما قلتم » (6).

__________________

(1) الوسائل الباب 19 من أبواب موجبات الضمان الحديث 2.

(2) أى قوله 9 : العجماء جبار.

(3) في الأصل : « فبعجه » ولكن في التهذيب والكافي والأمالي والوسائل كما أثبتناه فراجع.

(4) في الأصل : « بعج » ولكن في مصادر الحديث : « نفح ».

(5) في الأصل : « ليس مبطلا له » ولكن في مصادر الحديث كما أثبتناه.

(6) الكافي ج 7 ص 352 التهذيب ج 10 ص 228 ، الأمالي للصدوق ص 211 المجلس 55 ، الوسائل الباب 20 من أبواب الضمان الحديث الأول.

الصفحة 132 من 462