المسألة ( التاسعة : )
( لو وضع إناء ) مثلا ( على حائطه ) أو حائط يباح له التصرف فيه أو شجرة كذلك ( فتلف بسقوطه نفس أو مال لم يضمن ) بلا خلاف ولا إشكال ( لأنه تصرف في ملكه من غير عدوان ) كما سمعته فيما لو بنى في ملكه ، نعم لو وضعه مائلا إلى الطريق ضمن كما في القواعد وغيرها نحو الحائط المائل ، بل لو وضعه على وجه يسقط مثله ، ففيه البحث السابق في الحائط المبنى في ملكه بغير أساس.
المسألة ( العاشرة : )
( تجب حفظ دابته الصائلة كالبعير المغتلم والكلب العقور ) الذي اقتناه والفرس العضوض والبغل الرامح ونحو ذلك ، بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال ، لقاعدة الضرر ( و ) غيرها ، بل ( لو أهمل ضمن جنايتها ) بلا خلاف ولا إشكال ، لصحيح الحلبي أو حسنه عن الصادق 7 « إنه سئل عن بختي اغتلم فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقر فقال : صاحب البختي ضامن للدية ويقتص ثمن بختيه » (1) وخبر علي بن جعفر « سأل أخاه 7 عن بختي اغتلم فقتل رجلا ما على صاحبه؟ قال : عليه الدية » (2).
ولا يعارض ذلك النبوي « العجحماء جبار » (3) بعد قصوره من وجوه ، فيجب حمله على غير المفروض أو غير المملوك أو التي لم يفرط في حفظها أو التي فرط التالف بالتعرض بها ، كقول الصادق 7 في مرسل يونس : « بهيمة الأنعام
__________________
(1) الوسائل الباب 14 من أبواب موجبات الضمان الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 14 من أبواب موجبات الضمان الحديث 3.
(3) الوسائل الباب 32 من أبواب موجبات الضمان.




