مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 128 من 462

المسألة ( التاسعة : )

( لو وضع إناء ) مثلا ( على حائطه ) أو حائط يباح له التصرف فيه أو شجرة كذلك ( فتلف بسقوطه نفس أو مال لم يضمن ) بلا خلاف ولا إشكال ( لأنه تصرف في ملكه من غير عدوان ) كما سمعته فيما لو بنى في ملكه ، نعم لو وضعه مائلا إلى الطريق ضمن كما في القواعد وغيرها نحو الحائط المائل ، بل لو وضعه على وجه يسقط مثله ، ففيه البحث السابق في الحائط المبنى في ملكه بغير أساس.

المسألة ( العاشرة : )

( تجب حفظ دابته الصائلة كالبعير المغتلم والكلب العقور ) الذي اقتناه والفرس العضوض والبغل الرامح ونحو ذلك ، بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال ، لقاعدة الضرر ( و ) غيرها ، بل ( لو أهمل ضمن جنايتها ) بلا خلاف ولا إشكال ، لصحيح الحلبي أو حسنه عن الصادق 7 « إنه سئل عن بختي اغتلم فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقر فقال : صاحب البختي ضامن للدية ويقتص ثمن بختيه » (1) وخبر علي بن جعفر « سأل أخاه 7 عن بختي اغتلم فقتل رجلا ما على صاحبه؟ قال : عليه الدية » (2).

ولا يعارض ذلك‌ النبوي « العجحماء جبار » (3) ‌بعد قصوره من وجوه ، فيجب حمله على غير المفروض أو غير المملوك أو التي لم يفرط في حفظها أو التي فرط التالف بالتعرض بها ، كقول الصادق 7 في مرسل يونس : « بهيمة الأنعام‌

__________________

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب موجبات الضمان الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 14 من أبواب موجبات الضمان الحديث 3.

(3) الوسائل الباب 32 من أبواب موجبات الضمان.

الصفحة 128 من 462