وفي خبر السكوني (1) الذي رواه المحمدون الثلاثة عن الصادق 7 « قال رسول الله 9 : من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن ».
وفي موثق سماعة (2) « سألت أبا عبد الله 7 عن الرجل يحفر البئر في داره أو ملكه فقال ما كان حفره في داره أو ملكه فليس عليه ضمان ، وما حفر في الطريق أو في غير ملكه فهو ضامن لما يسقط فيها » بل قيل : « إنه قد روى هذا المتن بأدنى تفاوت في الكتب الثلاثة مضمرا بعدة طرق » (3).
وفي خبر زرارة (4) عن أبي عبد الله 7 « قلت له : رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها قال : عليه الضمان لأن من حفر بئرا في غير ملكه كان عليه الضمان » وخبره الآخر (5) عنه أيضا « لو أن رجلا حفرا بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شيء ولكن ليغطها ».
وموثق أبي بصير (6) عن أبي جعفر 7 « سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب (7) فوقع في بئر هم هل يضمنون؟ قال : ليس يضمنون وإن كانوا متهمين ضمنوا ».
__________________
(1) الوسائل الباب 11 من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول ، وفيه « شيئا » مكان « بئرا » وهو غلط ظاهرا راجع الكافي ج 7 ص 350 والفقيه ج 4 ص 154 والتهذيب ج 10 ص 230.
(2) الوسائل الباب 8 من أبواب موجبات الضمان الحديث 3 مع اختلاف في بعض ألفاظه.
(3) قال في مفتاح الكرامة ج 10 ص 291 : « وقد روى هذا المتن إلخ ».
(4) الوسائل الباب 8 من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول.
(5) الوسائل الباب 8 من أبواب موجبات الضمان الحديث الرابع.
(6) الوسائل الباب 18 من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول.
(7) كان في الأصل « فتعثر » مكان « يلعب ».




