مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 10 من 462

مثقال من الذهب ، أو ألف شاة على أسنانها ».

وفيه أن الظاهر إرادته الإشارة إلى ما في غيره من النصوص (1) من الدينار المعروف ووزنه أنه مثقال ، لا أن المراد كفاية ألف مثقال وإن لم تكن مسكوكة ، إلا بناء على إجزاء ذلك عنها.

وكذا الكلام في الدراهم التي لا خلاف أجده في عددها للمعتبرة المستفيضة (2) نعم في خبري عبد الله بن سنان (3) و‌عبيد بن زرارة (4) « أنها اثنا عشر ألف درهم » ‌إلا اني لم أجد عاملا بهما وعن الغنية وظاهر المبسوط والسرائر والتحرير وغيرها الإجماع على خلافه ، فينبغي حملهما على التقية ، أو على ما ذكره‌ الشيخ (5) عن الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى « أنه روى أصحابنا ، أن ذلك من وزن ستة » ‌قال : وإذا كان كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف.

وأما الألف شاة فلا خلاف أجده في عددها أيضا نصا وفتوى ، بل عن الغنية وظاهر الكتب السالفة الإجماع عليه كما لا خلاف أجده في إجزاء مسماها من غير فرق بين الذكر والأنثى. نعم قد سمعت ما في النصوص السابقة من أن مكان كل جمل عشرين من فحولة الغنم ، إلا اني لم أجد عاملا به بل عن الغنية الإجماع على خلافه ، فالمتجه حمله على التقية.

وعن الشيخ حمله على أحد وجهين : الأول : أن الإبل تلزم أهل الإبل فمن امتنع من بذلها ألزمه الولي قيمتها وقد كانت قيمة كل جمل عشرين من فحولة الغنم ، كما‌ قال الصادق 7 في صحيح ابن سنان (6) « ومن الغنم قيمة‌

__________________

(1) راجع الوسائل الباب 1 من أبواب ديات النفس.

(2) راجع الوسائل الباب 1 من أبواب ديات النفس.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات النفس الحديث 9.

(4) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات النفس الحديث 10.

(5) ذكره في التهذيب ج 10 ص 162.

(6) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات النفس الحديث 3.

الصفحة 10 من 462