مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 93 من 456

والعبد الذمي للمسلم كالمسلم في أن ديته قيمته ما لم تتجاوز دية الحر المسلم كما نص عليه الفاضل وغيره ، لإطلاق النصوص السابقة ، وخصوص خبر الإيضاح (1) وكون الرد على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على اليقين.

فما عساه يظهر من عبارة النافع بل هو المحكي عن صريح الأردبيلي من اعتبار عدم تجاوز دية الحر الذمي والحرة الذمية لا يخلو من نظر ، ومن الغريب ما في الرياض حيث إنه بعد أن ذكر المختار قال : فان تم إجماعا وإلا فوجهه غير واضح ، إذ قد عرفت أن الأمر بالعكس ، والله العالم.

( ولو قتل العبد حرا قتل به ، ولا يضمن المولى جنايته ، لكن ولي الدم بالخيار ) فيه ( بين قتله واسترقاقه ) بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة بعد استفاضة النصوص المعتبرة فيه.

ففي الصحيح (2) عن أحدهما 8 « في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقوه ».

وفي مرسل أبان بن تغلب (3) عن الصادق 7 « إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول ، فان شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا حبسوه ، وإن شاؤوا استرقوه يكون عبدا لهم ».

وفي خبر يحيى بن أبي العلاء (4) عنه 7 أيضا « إذا قتل العبد الحر فلأهل المقتول إن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا استعبدوا ».

وفي خبر ابن مسكان (5) عنه 7 أيضا « إذا قتل‌

__________________

(1) إيضاح الفوائد ج 4 ص 583.

(2) الوسائل الباب 41 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 41 من أبواب القصاص في النفس الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 41 من أبواب القصاص في النفس الحديث 4.

(5) الوسائل الباب 41 من أبواب القصاص في النفس الحديث 6.

الصفحة 93 من 456