مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 91 من 456

وفي‌ الصحيح (1) عنه 7 أيضا « لا يقتل الحر بالعبد ، وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا ».

وفي آخر (2) عنه 7 أيضا « إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب ، قيل : فان كانت قيمته عشرين ألف درهم ، قال : لا يجاوز بقيمة العبد دية الأحرار ».

وفي‌ خبر ابن مسكان (3) عنه 7 أيضا « دية العبد قيمته وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ، ولا يجاوز به دية الحر ».

وفي‌ خبر الحسن بن صالح (4) عنه 7 أيضا « في رجل حر قتل عبدا قيمته عشرون ألف درهم ، فقال : لا يجوز أن يجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حر » إلى غير ذلك من النصوص.

فما عن ابن حمزة منا من ردها إلى أقل من دية الحر ولو بدينار والشافعي ومالك من اعتبار القيمة ما بلغت واضح الفساد ، بل لا نعلم مستندا للأول إلا الفرق بين الحر والمملوك ، وهو كالاجتهاد في مقابلة النص ، وإلا دعوى ما تسمعه من‌ مرسل الإيضاح (5) « أن العبد لا يتجاوز بقيمته دية مولاه » ‌بناء على إرادة البلوغ من التجاوز فيه ، ولكنه كما ترى لا يستأهل أن يسطر.

نعم لم أجد في شي‌ء مما وصل إلى من النصوص ذكر الأمة ، ولكن ظاهر الأصحاب بل صريح جماعة بل قيل إنه إجماع أنها كذلك ما لم تتجاوز دية الحر ، ولولاه لأشكل الحال ، ضرورة كون الأصل عدم الرد ، مضافا إلى ظاهر النصوص السابقة من عدم تجاوز دية الحر‌

__________________

(1) الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس الحديث 4.

(3) الوسائل الباب 6 من أبواب ديات النفس الحديث 2 من كتاب الديات.

(4) الوسائل الباب 6 من أبواب ديات النفس الحديث 5 من كتاب الديات.

(5) إيضاح الفوائد ج 4 ص 583.

الصفحة 91 من 456