مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 9 من 456

ومرسل ابن أبي عمير (1) المروي عن تفسير العياشي عن أحدهما 8 « مهما أريد تعين القود ، وإنما الخطأ أن تريد الشي‌ء فتصيب غيره » فان الحصر المزبور ظاهر في المطلوب ، بل قوله 7 : « مهما » إلى آخره كذلك أيضا بناء على أن المراد ما يراد به القتل عادة منه فتأمل.

وخبر زرارة (2) المروي فيه أيضا عن أبي عبد الله 7 « الخطأ أن تعمده وتريد قتله بما لا يقتل مثله ، والخطأ ليس فيه شك أن تعمد شيئا آخر فتصيبه ».

وخبره الآخر (3) عنه 7 أيضا « العمد أن تعمده فتقتله بما مثله يقتل ».

ومرسل يونس (4) عن أبي عبد الله 7 « إن ضرب رجل رجلا بعضا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبيه العمد ، فالدية على القاتل ، وإن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به ، وإن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم فهو شبيه العمد ».

مؤيدا ذلك كله بالاحتياط ، وبأن الآلة لما كانت مما لا تقتل عادة فمجامعة القصد معها كعدمه ، بل هو كالقصد بلا ضرب ، وبإمكان حمل‌

__________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الحديث 16 وفيه « كلما أريد به ففيه القود ... » كما في البحار ج 104 ص 395 وتفسير العياشي ج 1 ص 264.

(2) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الحديث 17 وفيه « إن الخطأ أن يعمده ولا يريد قتله ... » كما في المستدرك الباب 11 من تلك الأبواب الحديث 5 والبحار ج 104 ص 395 وتفسير العياشي ج 1 ص 264.

(3) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الحديث 20.

(4) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الحديث 5.

الصفحة 9 من 456