مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 88 من 456

ولا إشكال في الأول ، لعموم الأدلة وخصوص النصوص (1) المصرح فيها بأنها كفارة جمع ، ولا ينافيها ما في بعضها (2) من ظهور التخيير أو الاستحباب الذي يمكن إرجاعه إلى غيره ، ويكون الحكم مفروغا منه ، وكذا في الثاني الذي نص عليه خبرا يونس والجرجاني المتقدمان (3) وغيرهما ، و‌في بعضها (4) « ضربه مائة وحبسه » ‌بل عن الجامع ما في خبر جابر (5) عن أبي جعفر 7 من نفيه عن مسقط رأسه.

( و ) إنما الكلام في ما ( قيل ) من أنه ( يغرم قيمته ويتصدق بها ) والقائل المشهور ، بل في غاية المراد « هو قريب من المتفق عليه ، فان أكثر الأصحاب نصوا على الصدقة بثمنه ، كالشيخين وسلار وأبي الصلاح وابن البراج والصهرشتي وابن حمزة والطبرسي وابني زهرة وإدريس ، وهو قول صاحب الفاخر إلا أنه ذكره عقيب قتله تقريبا ، وما وجدت فيه مخالفا إلا ابن الجنيد ، فإنه أورده بصيغة وروي » وعن الغنية نفي الخلاف فيه ، وفي كشف الرموز « لا أعرف فيه مخالفا » وعن المهذب البارع « أنه قريب من الإجماع » وفي المسالك « لم يخالف صريحا إلا ابن الجنيد ، فإنه أورده بصيغة وروي » وهو المحكي أيضا عن فخر المحققين ، قيل : وكأنه مال إليه الآبي وأبو العباس.

لكن ومع ذلك كله قال المصنف ( وفي المستند ضعف ) سندا ودلالة مشعرا بالميل إلى العدم كالفاضل والمقداد ، بل هو صريح ثاني الشهيدين في المسالك وظاهر الأردبيلي أو صريح ، وذلك لأن مستنده‌

__________________

(1) الوسائل الباب 37 من أبواب القصاص في النفس.

(2) الوسائل الباب 37 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 و 3.

(3) الوسائل الباب 38 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 و 2.

(4) الوسائل الباب 37 من أبواب القصاص في النفس الحديث 5.

(5) الوسائل الباب 37 من أبواب القصاص في النفس الحديث 9.

الصفحة 88 من 456