مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 87 من 456

ولكنها مع أنها ظاهرة في قتل مماليكه لا الأعم منهم ومن غيرهم ضعيفة ولا جابر ، ودعوى أنه نفى الخلاف المزبور بعد تبين عدمه كما ترى.

وما في الرياض من أنه حسن والنصوص شاهدة عليه ، ولا منافاة بينها وبين ما مر من الأدلة بعدم قتل الحر بالعبد ، لظهورها في النفي على جهة القصاص ونحن نقول به ، ولكن لا ينافي ثبوته من جهة الفساد يدفعه أنها قاصرة عن ثبوته أيضا من هذه الجهة ، ضرورة أنك قد عرفت عدم القتل حدا بمطلق الفساد ، بل هو في المحارب الذي لا يندرج فيه مثل ذلك ، وعلى تقديره فهو خروج عما نحن فيه.

وحينئذ فالمتجه عدم قتله به مطلقا ، كما هو المحكي عن الشيخين والصدوق وابن أبي عقيل والجعفي وابني البراج وحمزة والصهرشتي والطبرسي وابن إدريس والفاضلين وغيرهم ، بل عليه كافة الأصحاب عدا من عرفت.

وعلى تقديره فلا رد للفاضل من ديته على قيمة المقتول إذا قتل به لاعتياده وإن حكي عن المراسم والوسيلة والجامع ، لظهور كلامهم ، بل هو صريح المحكي عن ابن زهرة منهم في أن ذلك حد لا قصاص كي يتجه الرد ، واحتماله حتى على الأول واضح الفساد.

لكن في القواعد الإشكال في ذلك ، ولعله للإشكال في أنه قصاص كما يشعر به لفظ « به » في الأخبار أو حد ، كما عن الشيخ وغيره ، ولكن المحكي عن أكثر القائلين به عدم ذكر الرد ، فلا بأس بحمل الباء على السببية ، والله العالم.

( ولو قتل المولى عبده ) القن عمدا ( كفر ) كفارة الجمع ( وعزر ولم يقتل به ) بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ، بل‌

الصفحة 87 من 456