بعبد نفسه واضح الفساد عندنا.
نعم ( قيل ) والقائل الشيخ في كتابي الأخبار وابنا حمزة وزهرة وسلار وأبو الصلاح على ما حكى ( إن اعتاد الحر قتل العبيد ) له أو لغيره ( قتل حسما للجرأة ) وللفساد ، بل عن كشف الرموز نسبته إلى الشيخ وأتباعه وإن قيل : إنه أوهمه فيه بعض من تأخر عنه ، بل عن الغنية نفي الخلاف فيه على الظاهر ، وعن أبي علي أنه أطلق قتله إذا اعتاد قتل عبيده ، وقال في عبيد الغير : إذا عرفت بقتلهم قتل في الثالثة أو الرابعة.
وعلى كل حال فذلك لما عرفت ، ولخبر الفتح بن يزيد الجرجاني (1) عن أبي الحسن 7 « في رجل قتل مملوكه أو مملوكته قال : إن كان المملوك له أدب وحبس إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به ».
وخبر يونس (2) عنهم : قال : « سئل عن رجل قتل مملوكه ، قال : إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا وأخذ منه قيمة العبد ، فتدفع إلى بيت مال المسلمين ، وإن كان معودا بالقتل قتل به ».
وخبر السكوني (3) عن الصادق عن آبائه : « إن عليا 7 قتل حرا بعبد » بناء على تنزيله على المعتاد ،
__________________
(1) الوسائل الباب 38 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1.
عن أبي الفتح الجرجاني ، ولكن الموجود في الكافي ج 7 ص 303 والتهذيب ج 10.
ص 192 والاستبصار ج 4 ص 273 عن الفتح بن يزيد الجرجاني.
(2) الوسائل الباب 38 من أبواب القصاص في النفس الحديث 2.
(3) الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس الحديث 9.




