مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 86 من 456

بعبد نفسه واضح الفساد عندنا.

نعم ( قيل ) والقائل الشيخ في كتابي الأخبار وابنا حمزة وزهرة وسلار وأبو الصلاح على ما حكى ( إن اعتاد الحر قتل العبيد ) له أو لغيره ( قتل حسما للجرأة ) وللفساد ، بل عن كشف الرموز نسبته إلى الشيخ وأتباعه وإن قيل : إنه أوهمه فيه بعض من تأخر عنه ، بل عن الغنية نفي الخلاف فيه على الظاهر ، وعن أبي علي أنه أطلق قتله إذا اعتاد قتل عبيده ، وقال في عبيد الغير : إذا عرفت بقتلهم قتل في الثالثة أو الرابعة.

وعلى كل حال فذلك لما عرفت ، ولخبر الفتح بن يزيد الجرجاني (1) عن أبي الحسن 7 « في رجل قتل مملوكه أو مملوكته قال : إن كان المملوك له أدب وحبس إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به ».

وخبر يونس (2) عنهم : قال : « سئل عن رجل قتل مملوكه ، قال : إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا وأخذ منه قيمة العبد ، فتدفع إلى بيت مال المسلمين ، وإن كان معودا بالقتل قتل به ».

وخبر السكوني (3) عن الصادق عن آبائه : « إن عليا 7 قتل حرا بعبد » ‌بناء على تنزيله على المعتاد ،

__________________

(1) الوسائل الباب 38 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1.

عن أبي الفتح الجرجاني ، ولكن الموجود في الكافي ج 7 ص 303 والتهذيب ج 10.

ص 192 والاستبصار ج 4 ص 273 عن الفتح بن يزيد الجرجاني.

(2) الوسائل الباب 38 من أبواب القصاص في النفس الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس الحديث 9.

الصفحة 86 من 456