مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 85 من 456

أما العكس ففي القواعد الأقرب أنه لا بد من الرد ، وتبعه عليه غيره ، لأن القيمة في المملوك بمنزلة الدية في غيره ، وقواه في المسالك ، وظاهره في التحرير التوقف كاللمعتين ، ولكن فيه أنه كالاجتهاد في مقابلة إطلاق النص كتابا (1) وسنة (2) والفتوى ، بل عن الوسيلة التصريح بالقصاص من غير رد ، كما هو مقتضى إطلاق غيره ، نعم لو لم يقتل وأراد الاسترقاق استرق منه بقدر قيمة عبده ، كما ستعرف إن شاء الله البحث فيه.

( ولا يقتل حر ) ولو أنثى فضلا عن الذكر والخنثى ( بعيد ولا أمة ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع عليه بقسميه ، مضافا إلى ظاهر الآية (3) و‌قول النبي 9 (4) « لا يقتل حر بعبد » ‌وقول أمير المؤمنين 7 (5) : « من السنة أن لا يقتل حر بعبد » وقول الصادق 7 في صحيح الحلبي وغيره (6) : « لا يقتل الحر بالعبد » ‌وإلى غير ذلك من غير فرق بين عبد نفسه وعبد غيره والقن والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق حتى إذا أدى الكثير بناء على عدم خروجه عن حكم الرق بالنسبة إلى ذلك ، وسواء كانت قيمة العبد أقل من دية الحر أو أكثر أو مساوية ،

__________________

(1) سورة المائدة : 5 الآية 45.

(2) الوسائل الباب 19 من أبواب القصاص في النفس.

(3) سورة البقرة : 2 الآية 178.

(4) المستدرك الباب 36 من أبواب القصاص في النفس الحديث 5 وسنن البيهقي ج 8 ص 35.

(5) سنن البيهقي ج 8 ص 34.

(6) الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس الحديث 2 و 3 و 5.

الصفحة 85 من 456