مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 80 من 456

( مع رد التفاوت ) على حسب ما سمعته في النفس ، للنصوص (1) المستفيضة المعتضدة بعمل الأصحاب من غير خلاف محقق أجده فيه ، بل عن الخلاف الإجماع عليه.

قال أبان بن تغلب في الصحيح (2) : « قلت : لأبي عبد الله 7 : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال : عشر من الإبل ، قلت : قطع اثنين ، قال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثا ، قال : ثلاثون ، قلت : قطع أربعا ، قال : عشرون ، قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون!! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ، ونقول : الذي جاء به شيطان ، فقال : مهلا يا أبان ، إن هذا حكم رسول الله 9 إن المرأة تقابل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان إنك أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست محق الدين ».

وفي‌ حسن جميل أو صحيحه وغيره (3) « سأله بين المرأة والرجل قصاص ، قال : نعم في الجراحات حتى يبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة » ‌إلى غير ذلك من النصوص.

نعم عن الشيخ في النهاية ما لم تتجاوز الثلث ، قال فيها : « وتتساوى جراحهما ما لم تتجاوز ثلث الدية ، فإذا بلغ ثلث الدية نقصت المرأة ويزيد الرجل ».

ولعله لنحو‌ قول الصادق 7 في خبر ابن أبي يعفور (4) : « فإذا جاز الثلث كان في الرجل الضعف » وفي‌ خبر أبي بصير (5) ‌

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب قصاص الطرف.

(2) الوسائل الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 1 من كتاب الديات.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب قصاص الطرف الحديث 3.

(4) الوسائل الباب 1 من أبواب قصاص الطرف الحديث 4.

(5) الوسائل الباب 1 من أبواب قصاص الطرف الحديث 2.

الصفحة 80 من 456